أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف استحقاقى وخيرى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف استحقاقى وخيرى
معلومات عن الفتوى: وقف استحقاقى وخيرى
رقم الفتوى :
6164
عنوان الفتوى :
وقف استحقاقى وخيرى
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من إبراهيم مصطفى قال توفيت زوجتى المرحومة نفوسة يوسف بتاريخ 12/4 سنة 1955 وقد وقفت وقفا مبينا بالصورة المرفقة بهذا وقد عينت فيه حصة يصرف ريعها على مدفن عائلتها الخاص، ولما كان قد صدر قانون بالغاء الوقف الأهلى فى حياة الواقفة، فهل يسرى حكم الالغاء على الحصة الخاصة بالمدفن وتعتبر كبقية العين الموقوفة ملكا حرا للواقفة فى حياتها ومن بعدها لورثتها أم لا .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحومة نفوسة يوسف مصطفى بتاريخ 13 مايو سنة 1931 أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية وتبين أنها أنشأته على نفسها ثم من بعدها على زوجها إبراهيم مصطفى أحمد ثم من بعده على أولاده منها بالإنشاء والشروط الواردة به وشرطت أن يصرف من ريعه حصة قدرها الربع ستة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا يقسم إليها ريع هذا الوقف على مدفن عائلة الواقفة المعروف بمدفن الست نجية بنت سليم محمد الباقى الكائن بقرافة سيدى جلال بقسم الخليفة بمصر، يصرف ذلك فى تعميره وفى عمل خيرات ومبرات عينتها كما شرطت فيه لنفسها الشروط العشرة وتكرارها كلما شاءت ، وبمقتضى هذه الشروط صدر منها اشهاد بتاريخ 31 أغسطس سنة 1932 أمام محكمة امبابة الشرعية بادخال الآنسة سميرة إبراهيم مصطفى التى تبنتها هى وزوجها المذكور بحث الثلث فى هذا الوقف ، كما تبين من السؤال أن الواقفة المذكورة توفيت بتاريخ 12/4 سنة 1955، وطلب السائل معرفة مصير الحصة الموقوفة على المدفن بعد صدور قانون إلغاء الوقف، هل تعتبر ملكا للواقفة ثم من بعدها لورثتها أو تبقى وقفا - والجواب - أن هذه الواقفة وقفت وقفها ابتداء على نفسها ثم من بعدها على من عينتهم به وشرطت لنفسها الشروط العشرة فيكون لها حق الرجوع فيه جميعه ومنه حصة الخيرات الخاصة بالمدفن طبقا للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 سنة 1946، وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح هذا الوقف جميعه ومنه الحصة الموقوفة على المدفن ملكا لها طبقا للمادة الثالثة منه وبوفاتها فى سنة 1955 بعد العمل بهذا القانون يعتبر جميعه ومنه الحصة الموقوفة على المدفن تركة عنها ويرثه ورثتها الشرعيون كباقى تركتها، وذلك كله ما لم يثبت أن استحقاق من سيخلفها فى الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمانه حقوق ثابتة قبلها طبقا للمادة الرابعة من هذا القانون فانه فى هذه الحالة يكون خاضعا لأحكام تلك المادة .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: